Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 49/2013
- Date
- 13/02/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان استناد محكمة الجنايات الى ما ورد في محاضر التحقيقات الاولية لاصدار حكمها بالتجريم وعدم دعوة منظمي تلك المحاضر لجلسات الاستماع لهم وعدم ذكر هؤلاء في المحاكمات يشكل مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة. وبالتالي تكون محكمة الجنايات قد خالفت الاصول الجوهرية للمحاكمة.