Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
49/2013
Date
13/02/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان استناد محكمة الجنايات الى ما ورد في محاضر التحقيقات الاولية لاصدار حكمها بالتجريم وعدم دعوة منظمي تلك المحاضر لجلسات الاستماع لهم وعدم ذكر هؤلاء في المحاكمات يشكل مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة. وبالتالي تكون محكمة الجنايات قد خالفت الاصول الجوهرية للمحاكمة.