Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 49 /2012

Court
تمييز مدني
Number
49/2012
Date
30/10/2012
President
وليد القاضي
Members
سعد، خليل
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 708 فقرة اولى ورابعة والمادة 537 والمادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وقانون الارث لغير المحمديين، وفقدان الاساس القانوني.

وقضت بعدم توافر صفة ومصلحة المدعي بقبول دعوى تعيين قيّم على ملكية الغائب، وان القرار المطعون فيه اعطى حلا مناسبا لجميع المسائل المطروحة. وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، وقضت بان الجار الملاصق ليس له صفة ومصلحة في طلب تعيينه قيّما على عقارات الغائب وانه لم يغفل البت بمطالب المدعي، ويبرم القرار المطعون فيه.