Court of Cassation, civil chamber 30/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 49 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 49/2012
- Date
- 30/10/2012
- President
- وليد القاضي
- Members
- سعد، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 708 فقرة اولى ورابعة والمادة 537 والمادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وقانون الارث لغير المحمديين، وفقدان الاساس القانوني.
وقضت بعدم توافر صفة ومصلحة المدعي بقبول دعوى تعيين قيّم على ملكية الغائب، وان القرار المطعون فيه اعطى حلا مناسبا لجميع المسائل المطروحة. وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، وقضت بان الجار الملاصق ليس له صفة ومصلحة في طلب تعيينه قيّما على عقارات الغائب وانه لم يغفل البت بمطالب المدعي، ويبرم القرار المطعون فيه.