Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/04/2012

تمييز مدني حكم رقم : 49 /2012

Court
تمييز مدني
Number
49/2012
Date
30/04/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. وقضت بعدم صفة المميز لعدم ثبوت وفاة مورث المميز الغائب. وصدقت قرار رئيس دائرة التنفيذ القاضي باحالة العقار على اسم المزايد الاخير. وقضت برد التمييز الطارىء بعد رد التمييز الاصلي.