Court of Cassation, civil chamber 30/04/2012
تمييز مدني حكم رقم : 49 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 49/2012
- Date
- 30/04/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. وقضت بعدم صفة المميز لعدم ثبوت وفاة مورث المميز الغائب. وصدقت قرار رئيس دائرة التنفيذ القاضي باحالة العقار على اسم المزايد الاخير. وقضت برد التمييز الطارىء بعد رد التمييز الاصلي.