Rulings

Criminal Court 21/02/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 49 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
49/2011
Date
21/02/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال ضبط المخدرات وافادة ظنين قيام المتهم بترويج المخدرات، يجرم سندا للمادة 126 مخدرات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى اشغال شاقة 5 سنوات.

لقد ثبت من ضبط المخدرات مع امتهم والفحص المخبري قيامه بالتعاطي فيدان سندا للمادة 127 مخدرات مخدرات ويحكم عليه بالحبس 3 اشهر وتدغم العقوبات فتطبق الاشغال الشاقة 5 سنوات.

يجرم المتهم بجناية ترويج المخدرات (المادة 126 مخدرات) ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.

يدان المتهم بالتعاطي سندا للمادة 127 مخدرات وتخفف العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفي بمدة التوفيق.