Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
49/2006
Date
08/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان قبول التمييز بشأن قرار منع المحاكمة يؤدي الى نقض الحكم دون النظر باسباب التمييز سندا للمادة 307 اصول المحاكمات الجزائية.

ان جرمي استعمال المزور والاحتيال قد سقطا بمرور الزمن ويحكم بوقف التعقبات.