Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 49/2006
- Date
- 08/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان قبول التمييز بشأن قرار منع المحاكمة يؤدي الى نقض الحكم دون النظر باسباب التمييز سندا للمادة 307 اصول المحاكمات الجزائية.
ان جرمي استعمال المزور والاحتيال قد سقطا بمرور الزمن ويحكم بوقف التعقبات.