Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/06/2013

تمييز مدني حكم رقم : 49 /2013

Court
تمييز مدني
Number
49/2013
Date
25/06/2013
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المتعلق بموضوع الايجار الحاصل في مسألة تنازع القوانين باعتبار انه تامينا للمساواة بين المتقاضين في سلوك طريق المراجعة التمييزية عند التظلم من مخالفة القرارات الاستئنافية احكام التشريع ذاته والحؤول دون الاضرار بهم نتيجة تاخر صدور القانون المرتقب في قضايا تتسم بطابع العجلة يقتضي تطبيق قانون 160/92 باعتباره يشكل بترابط احكامه الموضوعية والاجرائية وحدة متكاملة لا تتجزأ وان طرق المراجعة المحددة في المادة 21 من القانون المذكور ولئن شملت الى جانب قضايا الايجارات جميع المسائل المتفرعة عنها او الملازمة لها فان القرار الاستئنافي الفاصل مع مسالة فرعية لا يقبل التمييز ما لم تكن المنازعة الاصلية قد انصبت على حالة من حالات الاسقاط من حق التمديد وتعارضت في فصلها مع الحكم الابتدائي.

وحيث ان القرار المطعون فيه قضى برد طلب الاستئخار فلا يكون قد فصل في احدى حالات الاسقاط من حق التمديد بخلاف ما ذهب اليه الحكم الابتدائي ليتاح قبول تمييزه.