Rulings

Criminal Court 28/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 49 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
49/2013
Date
28/01/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

تجرم المتهمة بجناية المادة 639 عقوبات لاقدامها على السرقة من منزل مخدومتها اثناء غيابها بواسطة مفتاح مصنع وقد ثبت الجرم بحقها من وجود اتصالات هاتفية مقطوعة بين هاتفها وهاتف منزل المدعية وقت حصول السرقة ومن تناقض اقوالها.

وتبرأ المتهمة من جنحة سرقة مال ومصاغ المدعية سندا للمادة 636 عقوبات للشك ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.