Criminal Court 28/01/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 49 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 49/2013
- Date
- 28/01/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
تجرم المتهمة بجناية المادة 639 عقوبات لاقدامها على السرقة من منزل مخدومتها اثناء غيابها بواسطة مفتاح مصنع وقد ثبت الجرم بحقها من وجود اتصالات هاتفية مقطوعة بين هاتفها وهاتف منزل المدعية وقت حصول السرقة ومن تناقض اقوالها.
وتبرأ المتهمة من جنحة سرقة مال ومصاغ المدعية سندا للمادة 636 عقوبات للشك ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.