Rulings

State Council 22/10/2008

شورى حكم رقم : 49 /2008

Court
شورى
Number
49/2008
Date
22/10/2008
President
البرت سرحان
Members
نون، داود
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم توافر مصلحة الادعاء الشخصية لدى بلدية بيروت.

فالقرار المطعون فيه لا يؤثر على تكاليف البلدية كما ان المستدعى ضده ليس مكلفا. وان عدم توافر المصلحة في المراجعة يجب ان يثيره القاضي حتى ولو لم يدل به احد الفرقاء لاتصاله بالانتظام العام.