State Council 22/10/2008
شورى حكم رقم : 49 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 49/2008
- Date
- 22/10/2008
- President
- البرت سرحان
- Members
- نون، داود
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم توافر مصلحة الادعاء الشخصية لدى بلدية بيروت.
فالقرار المطعون فيه لا يؤثر على تكاليف البلدية كما ان المستدعى ضده ليس مكلفا. وان عدم توافر المصلحة في المراجعة يجب ان يثيره القاضي حتى ولو لم يدل به احد الفرقاء لاتصاله بالانتظام العام.