Rulings

Criminal Court 20/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 49 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
49/2007
Date
20/02/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهمين وتعرف الضحية عليهم بعد توقيفهم، قيامهم بالسرقة الليلية مع التهديد بالسلاح. يجرم المتهمون سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات.

يدان المتهمون بجرم حمل سلاح غير مرخص والثابت ايضا بحقهم سندا للمادة 72 من قانون الاسلحة.

يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة 4 سنوات وتشدد العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة بالحبس سنة واحدة، وتدغم العقوبات (م 205 عقوبات) وتنفذ العقوبة الاشد، وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح اشغالا شاقة 5 سنوات، وتحتسب مدة التوقيف الاحتياطي. يحكم بطرد المتهم الاجنبي من البلاد مدة 10 سنوات.

لقد ثبت قيام المتهم القاصر بجناية السرقة الليلية مع التهديد بالسلاح. يجرم سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات معطوفة على المادة 6 من قانون حماية الاحداث نظرا لقصره. تحال الاوراق الى محكمة الاحداث لاقرار العقوبة.