Rulings

Criminal Court 08/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 49 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
49/2010
Date
08/02/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بالاتجار بالمخدرات سندا للمادة 126 مخدرات وقد ثبت الجرم من خلال افادة الظنين ومن خلال قرينة تواري المتهم عن الانظار.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية ويجرّد من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بأمواله ويعين عليها قيّم.

لقد ثبت من خلال ضبط المواد المخدرة واقرار الاظناء قيامهم بتعاطي المخدرات.

يحكم عليهم سندا للمادة 127 مخدرات بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية وتخفف العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات افساحا في المجال لاصلاح حالهم.