Criminal Court 08/02/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 49 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 49/2010
- Date
- 08/02/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بالاتجار بالمخدرات سندا للمادة 126 مخدرات وقد ثبت الجرم من خلال افادة الظنين ومن خلال قرينة تواري المتهم عن الانظار.
يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية ويجرّد من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بأمواله ويعين عليها قيّم.
لقد ثبت من خلال ضبط المواد المخدرة واقرار الاظناء قيامهم بتعاطي المخدرات.
يحكم عليهم سندا للمادة 127 مخدرات بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية وتخفف العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات افساحا في المجال لاصلاح حالهم.