Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
49/2005
Date
30/05/2005
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز سندا للفقرة "ب" من المادة 296 اصول جزائية لمخالفته المادة 274 اصول جزائية فقرة "ب" ولعدم تلخيصه بشكل واضح لمرافعة وكيل المتهم وعدم الاشارة الى كلام هذا الاخير وعدم الاشارة الى كلام وكيل المتهم لمذكرة خطية بمثابة مرافعة شفوية.