Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 49/2005
- Date
- 30/05/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز سندا للفقرة "ب" من المادة 296 اصول جزائية لمخالفته المادة 274 اصول جزائية فقرة "ب" ولعدم تلخيصه بشكل واضح لمرافعة وكيل المتهم وعدم الاشارة الى كلام هذا الاخير وعدم الاشارة الى كلام وكيل المتهم لمذكرة خطية بمثابة مرافعة شفوية.