Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
49/2006
Date
19/01/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لقد تبلغ القرار الاتهامي ولائحة شهود الحق العام، وما يثبت التبليغ هو توقيع محضر التبليغ من قبله. يرد السبب التمييزي.

ان الاستناد الى محضر تحقيق للادانة دون دعوة منظمي المحضر للاستماع اليهم في المحاكمة يعود للسلطة الاستنسابية لمحكمة الجنايات التي يعود لها ان تقدر دعوة الشهود او عدم دعوتهم. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.

خلافا لما يدلي به المميز. لا مخالفة لحق الدفاع بعدم تعيين مترجم له مع انه اجنبي، فمن ناحية اولى لم يطلب ذلك ويرد طلبه، ومن ناحية ثانية لقد تحققت محكمة الجنايات من اجادته للغة العربية مما يسمح له بالدفاع عن نفسه. لا مخالفة للمادة 316 من اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948. ويرد السبب التمييزي.

لا مخالفة للقانون عند الحكم على المتهم بدخول لبنان خلسة وبتطبيق المادة 32 من قانون الاجانب بحقه اذ ثبت من التحقيقات انه فعلا قد دخل خلسة، ويعود لمحكمة الجنايات حق تقدير الوقائع. يرد السبب التمييزي.