State Council 09/10/2003
شورى حكم رقم : 49 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 49/2003
- Date
- 09/10/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر الشروط القانونية فيها لانها قدّمت بعد انتهاء المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، فالشرطي في قوى الامن الداخلي الذي وضع في الاعتلال النهائي بسبب اصابته اثناء الحرب بموجب قرار اداري صدر عن مدير عام قوى الامن الداخلي وتقاضى حقوقه كاملة دون اي اعتراض، عاد وتقدّم بتسوية وضعه مدليا بطلبات جديدة لم تقبل بسبب تقديم احداها خارج مهلة الطعن بقرار رفض الادارة الضمني، اما الطلبات الاخرى المنصوص عنها في المادتين 112 و113 من القانون رقم 10/67 فلا يستفيد منها لعدم توافر الشروط المفروضة قانونا فهو لم يخدم 15 سنة ليستحق معاش تقاعد الاعتلال ونسبة تعطيله هي ادنى من 20% ليستحق ما طلبه من تعويض.