Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 49/2006
- Date
- 03/04/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد خالف المادتين 220 و222 اصول المحاكمات الجزائية من خلال تعرّضه للشق المدني في الدعوى، مع ان الاستئناف قدّم من المدعى عليه وتناول فقط دعوى الحق العام. ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.