Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
49/2006
Date
03/04/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد خالف المادتين 220 و222 اصول المحاكمات الجزائية من خلال تعرّضه للشق المدني في الدعوى، مع ان الاستئناف قدّم من المدعى عليه وتناول فقط دعوى الحق العام. ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.