Rulings

State Council 13/10/2005

شورى حكم رقم : 49 /2005

Court
شورى
Number
49/2005
Date
13/10/2005
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، غزال
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها وتقديمها ضمن المهلة القانونية، فمحضر مجلس القيادة لقوى الامن الداخلي المتضمّن ادراج اسماء المستدعين على جدول الترقية من رتبة ملازم اول الى رتبة نقيب لم يبلغ الى المستدعين لان القرارات الادارية تعتبر سارية بالنسبة لاصحاب العلاقة من تاريخ تبليغها اليهم.

ويبطل القرار الاداري الصادر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي، لانه خالف المادتان 78 و81 من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي باسترداده للقرار الاداري الذي اعطاه الحق بالترقية. لان الملازم اول في قوى الامن الداخلي يحق له بالترقية الى رتبة نقيب وتسوية وضعه الوظيفي. والسلطة الاستنسابية الممنوحة للادارة ليست سلطة كيفية او تعسّفية ولم يتبيّن الاسباب القانونية والواقعية التي بني عليها قرار مجلس القيادة لقوى الامن الداخلي بالرجوع عن قراره السابق وتأجيل الترقية. مما يقتضي اعتبار حق المستدعين مكتسبا في الترقية.