State Council 13/10/2005
شورى حكم رقم : 49 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 49/2005
- Date
- 13/10/2005
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، غزال
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها وتقديمها ضمن المهلة القانونية، فمحضر مجلس القيادة لقوى الامن الداخلي المتضمّن ادراج اسماء المستدعين على جدول الترقية من رتبة ملازم اول الى رتبة نقيب لم يبلغ الى المستدعين لان القرارات الادارية تعتبر سارية بالنسبة لاصحاب العلاقة من تاريخ تبليغها اليهم.
ويبطل القرار الاداري الصادر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي، لانه خالف المادتان 78 و81 من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي باسترداده للقرار الاداري الذي اعطاه الحق بالترقية. لان الملازم اول في قوى الامن الداخلي يحق له بالترقية الى رتبة نقيب وتسوية وضعه الوظيفي. والسلطة الاستنسابية الممنوحة للادارة ليست سلطة كيفية او تعسّفية ولم يتبيّن الاسباب القانونية والواقعية التي بني عليها قرار مجلس القيادة لقوى الامن الداخلي بالرجوع عن قراره السابق وتأجيل الترقية. مما يقتضي اعتبار حق المستدعين مكتسبا في الترقية.