Rulings

Criminal Court 06/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 490 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
490/2012
Date
06/12/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جرم سرقة دراجة نارية بعد انكاره للسرقة واثبات شرائه لها من الغير بشهادة البائع. ان ضبط الدراجة دون لوحة ودون اوراق رسمية لها لا يؤدي الى التجريم طالما ثبتت البراءة. يبرأ المتهم من جرم المادة 638 عقوبات.

Cited

Texts it relies on