Criminal Court 06/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 490 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 490/2012
- Date
- 06/12/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من جرم سرقة دراجة نارية بعد انكاره للسرقة واثبات شرائه لها من الغير بشهادة البائع. ان ضبط الدراجة دون لوحة ودون اوراق رسمية لها لا يؤدي الى التجريم طالما ثبتت البراءة. يبرأ المتهم من جرم المادة 638 عقوبات.
Cited