State Council 14/05/2002
شورى حكم رقم : 490 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 490/2002
- Date
- 14/05/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، نون
- Source
- Lebanese University
يحق للقاضي الاداري وصف المراجعة على ضوء المطالب والوقائع في الاستدعاء. والمراجعة تتعلّق بطلب ابطال مرسوم تعيين اساتذة في ملاك التعليم الثانوي لاستثنائه المستدعين وان طلبات التعيين التي تقدّم بها المستدعون هي بمثابة مراجعة استرحامية بشأن المرسوم المطعون فيه، وقد اقترنت بقرارات ضمنية بالرفض تؤكّد المرسوم المذكور ولا يقبل طلب ابطال المرسوم المطعون فيه الذي قام بتعيين اساتذة من بين الناجحين في مباراة نظرا لعدم ثبوت مخالفة القانون.
فقد تمّ اعلان نتيجة المباراة وفقا لاحكام المادة 8 من القانون رقم 58 تاريخ 15/12/1982 والتي تنص على مهلّة محدّدة بسنتين لاجراء التعيينات، وان قيام الادارة بتعيين اشخاص ناجحين بعد سقوط مدة اللائحة غير مبرّر والتعيين غير قانوني ولا مجال للتذرّع بمبدأ المساواة لأن مبدأ المشروعية يطغى على مبدأ المساواة. ولذلك لا يتمّ اعلان حق المستدعي بالتعيين في ملك التعليم الثانوي.