Rulings

State Council 08/05/2003

شورى حكم رقم : 491 /2003

Court
شورى
Number
491/2003
Date
08/05/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

وان اغفال الاشارة الى النص القانوني الذي استند اليه الحكم لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة. وان الحكم قد تمّ تعليله بصورة كافية وحدد حصول وفاة الموظف اثناء الخدمة، وقد وصف الحكم المراجعة بأنها مراجعة ابطال وليست مراجعة نقض او استئناف.