State Council 01/04/2008
شورى حكم رقم : 492 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 492/2008
- Date
- 01/04/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، شبيب
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال قرار احالة الموظف المستدعي امام المجلس التأديبي لعدم قابلية القرار للطعن لانه ليس قرارا اداريا نافذا عملا بأحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى، فهو عبارة عن قرار تحضيري ولا يشكل عملا اداريا مستقلا.
ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس بلدية فاريا بصورة جزئية: فالقرار تضمن توقيف الموظف عن العمل وتجميد راتبه ومخصصاته. والموظف المحال الى المجلس التأديبي يستحق نصف راتبه وفقا لنظام البلدية، وتوقيف كامل الراتب مخالف للقانون.