Court of Cassation, criminal chamber 11/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 492 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 492/2012
- Date
- 11/12/2012
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت حيازة المتهم للمخدرات وتخبئتها في منزله فيجرم بترويج المخدرات سندا للمادة 125 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات، ويجرد من حقوقه المدنية بعد انتهاء العقوبة مدة 10 سنوات.