Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 492 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
492/2012
Date
11/12/2012
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

لقد ثبت حيازة المتهم للمخدرات وتخبئتها في منزله فيجرم بترويج المخدرات سندا للمادة 125 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات، ويجرد من حقوقه المدنية بعد انتهاء العقوبة مدة 10 سنوات.