Criminal Court 28/12/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 492 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 492/2011
- Date
- 28/12/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من افادات الاظناء وتحريات مكتب مكافحة المخدرات قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية وذلك غيابيا.
لقد ثبت من الاقرار الصريح للمتهم والفحص المخبري الايجابي قيامه بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.
يحكم غيابيا على المتهم بالحبس 6 اشهر وبالغرامة المالية.