Rulings

Criminal Court 28/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 492 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
492/2011
Date
28/12/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من افادات الاظناء وتحريات مكتب مكافحة المخدرات قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية وذلك غيابيا.

لقد ثبت من الاقرار الصريح للمتهم والفحص المخبري الايجابي قيامه بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم غيابيا على المتهم بالحبس 6 اشهر وبالغرامة المالية.