Rulings

Civil Court of Appeal 06/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 492 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
492/2002
Date
06/03/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الايجار لتوافر صفة الادّعاء، اذ يعود لمتولّي الاوقاف وهو مفتي الجمهورية اللبنانية مراقبة الدعاوى المتعلّقة بالاوقاف الاسلامية وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955 والمادة 23 من القرار رقم 753 تاريخ 2/3/1921 المتعلّق بادارة الاوقاف الاسلامية.

يتم تحديد التعويض عن استرداد المأجور للهدم بعد تخمين قيمة المأجور وفقا لتقرير الخبير. ولا يقبل طلب تخفيض التعويض المحدّد في الحكم الابتدائي وللمحكمة حق التقدير، وان استنادها الى رأي الخبير لا يؤدّي الى تشويه الوقائع ولا يستوجب فسخ الحكم الابتدائي.