Rulings

State Council 08/05/2003

شورى حكم رقم : 492 /2003

Court
شورى
Number
492/2003
Date
08/05/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، المجذوب
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى غير مختص بالنظر بالنزاع الحاصل بين مستخدم ورب العمل وبين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وارباب العمل، حول احتساب تعويض نهاية الخدمة.

وان قضايا الصلاحية المطلقة تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي ان يثيرها عفوا. وتعود الصلاحية للمجالس التحكيمية عملا بأحكام المادتين 50 و85 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، والمادة الاولى من المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/80 نزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.