Labour Arbitration Councils 08/11/2005
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 492 /2005
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 492/2005
- Date
- 08/11/2005
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي في بيروت رد دعوى المدعية واعتبر انها تركت العمل من دون مسوغ شرعي بعدما ثبت ان المدير المسؤول وجه اليها تعليمات ادارية بواسطة رئيسها المباشر تركت في اثرها العمل ووقعت على كتاب ابراء ذمة يفيد قبضها كامل مستحقاتها ما يفيد انها لم تصرف تعسفيا بل فسخ عقد محلها على مسؤوليتها بسبب تركها العمل من دون سبب مشروع ما اقتضى رد دعواها وتحميلها كامل المسؤولية.