Rulings

Labour Arbitration Councils 08/11/2005

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 492 /2005

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
492/2005
Date
08/11/2005
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي في بيروت رد دعوى المدعية واعتبر انها تركت العمل من دون مسوغ شرعي بعدما ثبت ان المدير المسؤول وجه اليها تعليمات ادارية بواسطة رئيسها المباشر تركت في اثرها العمل ووقعت على كتاب ابراء ذمة يفيد قبضها كامل مستحقاتها ما يفيد انها لم تصرف تعسفيا بل فسخ عقد محلها على مسؤوليتها بسبب تركها العمل من دون سبب مشروع ما اقتضى رد دعواها وتحميلها كامل المسؤولية.