Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 493 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 493/2005
- Date
- 19/12/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة كما يدلي المميز طالما ان قرار الاتهام قد تلي، وبتلاوته تنشر اوراق الدعوى كافة. يرد السبب التمييزي.
ان استجواب المتهم التمهيدي قد حصل بصورة قانونية خلافا لما يدلي به المميز، وذلك ثابت من محضر الاستجواب. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 238 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
لا تشويه للوقائع ولا مخالفة للمادة 296 فقرة ح من اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المميز، طالما ان الوقائع وردت كما هي دون اي تشويه لمضمون محاضر الاستجواب ولو تناقضت فيها اقوال المتهمين انفسهم. يرد السبب التمييزي.
ان تجريم المتهم قد استند الى وقائع ثابتة ويعود لمحكمة الاساس ان تقدر الادلة واعترافات المتهمين. لا مخالفة للمادة 296 فقرة ز من اصول المحاكمات الجزائية طالما ان المحكمة قد استندت الى وقائع ثابتة للتجريم، ولا رقابة لمحكمة التمييز على حق محكمة الاساس بتقدير الادلة المذكورة.
ان الحكم قد جاء متوافقا مع التعليل. يرد السبب التمييزي.
لا تناقض في فقرات الحكم الواحد الذي ادان المتهم ومنحه الاسباب التخفيفية استنادا الى المادة 253 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، دون ان يعلل ذلك ويبرره اذ لا يتوجب على المحكمة ان تعلل سبب منح الاسباب التخفيفية، ولا سبب اعتمادها نسبة معينة.
ان حق التقدير يعود لمحكمة الاساس ويرد السبب التمييزي.