Rulings

State Council 08/05/2003

شورى حكم رقم : 493 /2003

Court
شورى
Number
493/2003
Date
08/05/2003
President
خالد قباني
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالحكم المطلوب الاعادة بشأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، ولم يغفل بت مطلب لجهة تعديل مبلغ مالي وتحديد بدء سريان الفائدة القانونية. وان الاسباب التي يدلي بها المستدعي غير منتجة وعديمة الفائدة ولا تؤثر على نتيجة الدعوى.