State Council 08/05/2003
شورى حكم رقم : 493 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 493/2003
- Date
- 08/05/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالحكم المطلوب الاعادة بشأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، ولم يغفل بت مطلب لجهة تعديل مبلغ مالي وتحديد بدء سريان الفائدة القانونية. وان الاسباب التي يدلي بها المستدعي غير منتجة وعديمة الفائدة ولا تؤثر على نتيجة الدعوى.