State Council 16/05/2002
شورى حكم رقم : 493 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 493/2002
- Date
- 16/05/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، مداح
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان البت باساس النزاع يستوجب ان يكون العقد ما زال قائما ولم تنته مدته، فصدور القرار بالغاء التعاقد على القيام باعمال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الامطار والمجاري الصحيّة في مدينة صيدا وضواحيها قد تم في تاريخ لاحق لانتهاء مدة العقد، مما ينفي عن القرار صفة التدبير الاداري الفاسخ.