Rulings

State Council 16/05/2002

شورى حكم رقم : 493 /2002

Court
شورى
Number
493/2002
Date
16/05/2002
President
انطوان خير
Members
نصر، مداح
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان البت باساس النزاع يستوجب ان يكون العقد ما زال قائما ولم تنته مدته، فصدور القرار بالغاء التعاقد على القيام باعمال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الامطار والمجاري الصحيّة في مدينة صيدا وضواحيها قد تم في تاريخ لاحق لانتهاء مدة العقد، مما ينفي عن القرار صفة التدبير الاداري الفاسخ.