Civil Court of Appeal 06/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 493 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 493/2002
- Date
- 06/03/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
يتوجّب على الشاغل اخلاء المأجور لانه لم يتم اثبات عقد الايجار اذ لا اتفاق خطي او شفهي وفقا للمادة 220 موجبات وعقود. وان اشغال الشقة هو دون مسوّغ شرعي اذ قام الشاغل باحتلال المنزل اثناء الاحداث الامنية.
وبما ان العقود التي يجريها الوكيل تسري بوجه الموكّل طالما لم يتجاوز حدود صلاحيته المنصوص عليها في المواد 769 و779 و806 موجبات وعقود.
وبما انه لم يثبت تعاقد الوكيل مع شاغل العقار فلا وجود لعلاقة تأجيرية كما لم يقم الشاغل بدفع بدل الايجار او عرضه فعليا، فلا يوجد اي دليل يثبت بدء تنفيذ عقد ايجار.