State Council 10/05/2007
شورى حكم رقم : 494 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 494/2007
- Date
- 10/05/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، نون
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الخصومة لان وجود خطأ شكلي في استدعاء المراجعة لا يؤثر على صحة الخصومة طالما ان المديرية العامة للجمارك او من يمثلها قد قدمت دفاعها.
ويقتضي ابطال قرار توقيف موظف عن العمل لمدة شهر لاستناده الى وقائع غير ثابتة، فقد تبين من خلال التحقيق الذي اجراه رئيس الدائرة في مركز مطار بيروت ان الموظف المنسوبة اليه المخالفة ليس هو من قام بطلب المال من احد المسافرين، وبالتالي يقتضي ابطال قرار مدير عام الجمارك الذي نص على توقيفه عن العمل لمدة شهر لعدم ثبوت المخالفة.