Civil Court of Appeal 06/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 494 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 494/2002
- Date
- 06/03/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
يردّ الاستئناف شكلا ويكون الاستحضار الاستئنافي باطلا لعدم توفر شروطه وفقا للمادة 655 اصول محاكمات مدنية، اذ ان الاستئناف معيوب لافتقاره الى المطالب ولتضمّنه اسبابا غير جدّية.