Rulings

State Council 16/05/2002

شورى حكم رقم : 494 /2002

Court
شورى
Number
494/2002
Date
16/05/2002
President
انطوان خير
Members
نصر، مداح
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية للعقد الاداري لتنفيذ التزام الاشغال لان الوكالة القانونية لم تنته، فهي صادرة عن شخص معنوي ما زال حاضرا موجودا، ولا يقبل الاعتراض على الكشف المالي النهائي لعقد التزام الاشغال لانه لا توقيع عليه، ولم تبيّن الصفة القانونية لمقدّم الاعتراض ولم يقبل دفع المستدعى ضده بعدم ربط النزاع معه لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح.

ولا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لانه لم يتم اثبات خطأ الادارة المتعاقدة لعدم تنظيم محضر استلام الاشغال المنفّذة، وعليه تقع المسؤولية على الملتزم لانه لم يتم تنفيذ عقد الالتزام ضمن المهلة المتّفق عليها، وليس له الحق بتعويض تأخير عن تسليمها مواقع العمل لانها تنازلت عن تحفظاتها لهذه الجهة بموجب اتفاق رضائي، وليس لها الحق بالتعويض عن التأخير في تنظيم محضر استلام المشروع المنفّذ جزئيا لوجود اوامر ادارية لانجاز كافة اشغاله، ولم تبد اية ملاحظات على الملف الاداري العائد لالتزامها.