State Council 08/05/2003
شورى حكم رقم : 494 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 494/2003
- Date
- 08/05/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية. وان المستدعي موظف في الجامعة اللبنانية - كلية الآداب - وهو يطالب بتصفية حقوقه ومستحقاته وتعويضاته وفقا للقانون رقم 200 تاريخ 2/3/1993 احكام استثنائية خاصة بالمستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات. ولكن بما انه يتبين بان مرسوم الاستقالة لم يستند الى القانون المشار اليه اعلاه، فلا يحق له المطالبة بالحقوق المنصوص عليها في ذلك القانون. كما ان مرسوم الاستقالة نفذ بحقه ولم يطعن به ضمن المهلة.