Rulings

State Council 08/05/2003

شورى حكم رقم : 494 /2003

Court
شورى
Number
494/2003
Date
08/05/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية. وان المستدعي موظف في الجامعة اللبنانية - كلية الآداب - وهو يطالب بتصفية حقوقه ومستحقاته وتعويضاته وفقا للقانون رقم 200 تاريخ 2/3/1993 احكام استثنائية خاصة بالمستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات. ولكن بما انه يتبين بان مرسوم الاستقالة لم يستند الى القانون المشار اليه اعلاه، فلا يحق له المطالبة بالحقوق المنصوص عليها في ذلك القانون. كما ان مرسوم الاستقالة نفذ بحقه ولم يطعن به ضمن المهلة.