State Council 08/05/2003
شورى حكم رقم : 495 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 495/2003
- Date
- 08/05/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
ان المراجعة الادارية مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وتسري المهلة من تاريخ نشر القرار المطعون فيه وليس من تاريخ نشوئه لأنه ليس قرارا فرديا بل هو عمل تنظيمي ينص على تطبيق الجدول رقم 8 من القانون رقم 717/98 المتعلّق بتحويل سلسلة الرتب والرواتب.
ويتم ابطال قرار بلدية بيروت لانه مخالف للقانون ولعدم تطبيقه القرار القضائي الصادر عن مجلس شورى الدولة بوجوب تحويل راتب الموظف المستدعي على اساس رواتب الملاك الفني وتطبيق الجدول رقم 8 من القانون رقم 717/98.
ويحق له الاستفادة من الفروقات اللازمة لذلك، ويحفظ حقه بالاستفادة بالمفعول الرجعي.