Rulings

State Council 24/03/2014

شورى حكم رقم : 496 /2014

Court
شورى
Number
496/2014
Date
24/03/2014
President
شكري صادر
Members
القزي، الكركتلي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب المستدعي بتعليق استيفاء الرسوم المتوجبة قانونا لكون المجلس لا يستطيع تعليق العمل بنص قانوني نافذ، ما يقتضي معه رد طلب الجهة المستدعية لمخالفته القانون.

رد مجلس شورى الدولة طلب حفظ حق الجهة المستدعية بالمطالبة بالعطل والضرر لأنه ليس للقضاء ان ينشىء حفظ حق لشخص غير محفوظ له بموجب القانون لأن القضاء ليس مرجعا لحفظ اقوال اصحاب الحقوق في اطار المنازعات العادية ما يستوجب رد طلب الجهة المستدعية بحفظ حقها بالمطالبة بالعطل والضرر.

رد مجلس شورى الدولة الطعن المقدم من الجهة المستدعية بقرار وزارة الداخلية لجهة عدم التوقف عن اعطاء المهل الادارية للمقالع والكسارات على اعتبار ان هذا يشكل مزاحمة غير مشروعة للجهة المستدعية اذ اعتبر المجلس ان وزارة الداخلية قد اتخذت كافة الاجراءات القانونية ضمن صلاحياتها لتوقيف المقالع والكسارات غير المرخصة ولأن مطلب الجهة المستدعية لا يشكل مطلبا واضحا وليس من شأنه ان يربط النزاع مع الادارة ما يستوجب رده.

اعتبر مجلس شورى الدولة انه لا صفة للجهة المستدعية للتقدم بمراجعة الطعن بقرار وزارة الداخلية والبلديات بمنح مهلا ادارية للكسارات والمقالع والمرامل خارج اطار العقارات المرخص للجهة المستدعية بالاستثمار عليها لكون لمفهوم الصفة وجها يتحد مع المصلحة المتمثلة بالفائدة الكامنة وراء الادعاء الامر غير المتوافر في المراجعة الحاضرة.

رد مجلس شورى الدولة الادلاء المقدم من الجهة المستدعية بأن وزارة الداخلية قد تجاوزت حد السلطة عن عدم اتخاذها للاجراءات القمعية بشأن المخالفات المرتكبة من قبل اصحاب الكسارات والمقالع غير المرخص لها اذ تبين للمجلس ان وزارة الداخلية قد اتخذت كافة التدابير الممكنة لتوقيف الكسارات والمقالع والمرامل التي تعمل بصورة غير مشروعة عن العمل وانه لا يمكن مطالبتها بفعل المزيد في ضوء الاوضاع السائدة والامكانيات المتوافرة.