State Council 16/05/2002
شورى حكم رقم : 496 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 496/2002
- Date
- 16/05/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- خير، حمادة، قباني، عيد، سرحان، غندور
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الطعن بقرار هيئة التفتيش القضائي لانه غير قابل للطعن فهو ليس قرارا اداريا نافذا وضارا وهو عمل تحضيري تمهيدي ولا يشكّل عملا اداريا منفصلا يمكن الطعن به.
وان مجلس الشورى صالحا للنظر بطلب نقض قرار تأديبي المتعلّق بمخالفة مسلكية وفقا للمادتين 83 و89 على المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 والذي انزل عقوبة تخفيض درجتين بحق احد القضاة العدليين.
ويتمّ نقض القرار التأديبي المطعون فيه نظرا لمخالفة القانون ولعدم صحة المحاكمة التأديبية. فالمحكمة تمّ تشكيلها بشكل مخالف للاصول ولاحكام المادة 85 من قانون القضاء العدلي رقم 22/85.