Rulings

State Council 16/05/2002

شورى حكم رقم : 496 /2002

Court
شورى
Number
496/2002
Date
16/05/2002
President
اسكندر فياض
Members
خير، حمادة، قباني، عيد، سرحان، غندور
Source
Lebanese University

لا يقبل الطعن بقرار هيئة التفتيش القضائي لانه غير قابل للطعن فهو ليس قرارا اداريا نافذا وضارا وهو عمل تحضيري تمهيدي ولا يشكّل عملا اداريا منفصلا يمكن الطعن به.

وان مجلس الشورى صالحا للنظر بطلب نقض قرار تأديبي المتعلّق بمخالفة مسلكية وفقا للمادتين 83 و89 على المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 والذي انزل عقوبة تخفيض درجتين بحق احد القضاة العدليين.

ويتمّ نقض القرار التأديبي المطعون فيه نظرا لمخالفة القانون ولعدم صحة المحاكمة التأديبية. فالمحكمة تمّ تشكيلها بشكل مخالف للاصول ولاحكام المادة 85 من قانون القضاء العدلي رقم 22/85.