Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 496 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 496/2005
- Date
- 19/12/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان مخالفة المادة 250 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وان حصلت، فهي لا تؤدي الى النقض. ان عدم اعادة تلاوة قرار الاتهام واوراق الدعوى بعد تبديل الهيئة الحاكمة، لا يؤدي الى النقض، ولا تعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية. ان القرار قد تلي امام الهيئة الحاكمة السابقة، وقد وضعت هذه القاعدة لصالح المتهم كي يطلع على التهمة، وان عدم اعادة التلاوة لا يؤدي الى النقض. يرد السبب التمييزي.
ان استناد الحكم لتجريم المتهم الى اقراره بالجرم لا يعتبر تشويها للوقائع اذا عاد وانكره، اذ يعود للمحكمة حق تقدير الادلة وتكوين قناعتها دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. ولا مخالفة للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان الحكم مسند الى اقرار المتهم. يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ومخالفة القانون.
لا فقدان للتعليل ويرد السبب التمييزي المبني على هذا الاساس اذ يتبين ان الحكم قد جرم المتهم بجرم السرقة وطبق عليه المادتين 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، بعد ان تثبت من عناصر الجرم وهي حصول السرقة ليلا ونهارا عن طريق الكسر والخلع.
ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.
لا ذهول عن القانون اذ ان الحكم قد بين ماهية الجرم والقانون المطبق عليه. ولا مخالفة للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية اذ جاءت المادة القانونية منطبقة على الجرم المرتكب فان الجرائم تعددت بين سرقة موصوفة وعادية، وان المواد المطبقة عليها جاءت في موقعها القانوني الصحيح. يرد السبب التمييزي.