Rulings

State Council 12/05/2003

شورى حكم رقم : 497 /2003

Court
شورى
Number
497/2003
Date
12/05/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

يعود للقاضي وصف المراجعة، وهذه المراجعة هي طلب اعادة المحاكمة وليست مراجعة اعتراض لانها لا تتعلق بحكم غيابي.

ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسباب الاعادة وفقا للمادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، اذ لا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لان صدور القرار المطعون فيه خلافا لمضمون تقرير المستشار ومطالعة مفوض الحكومة لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية، ولان تقرير المستشار المقرر ليس عملا نهائيا ملزما للمجلس. كما ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه لا يتناقض مع قرار سابق، ولا يتوجب تعويض العطل والضرر لانتفاء سوء النية.