Rulings

Civil Court of Appeal 14/04/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 497 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
497/1999
Date
14/04/1999
President
بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

ان شراء المستأجر شقة سكنية لا تعادل مستوى مأجوره لصغر مساحتها يؤدي الى تعطيل تطبيق احكام الفقرة (ه) من المادة 10 من القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 ايجار العقارات المبنية لجهة اسقاطه من حق التمديد.