Rulings

State Council 24/03/2014

شورى حكم رقم : 497 /2014

Court
شورى
Number
497/2014
Date
24/03/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، ايوب
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار وزير الصناعة بمنح الترخيص لانشاء مصنع غسيل وفرم البلاستيك حيث يخضع ترخيص هذا النوع من المحلات المصنفة من حيث الشروط الفنية للجدول التطبيقي لقراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 37/74 و6/75 في حين ان القرار المطعون فيه تجاوز الشروط التنظيمية الموضوعة في مجال التنظيم المدني للمناطق غير المصنفة استنادا للمادة 17 من قانون البناء رقم 646 تاريخ 11-12-2004 لكون مساحة العقار موضوع القرار المطعون فيه تبلغ 1900 متر مربع في حين انه وفقا للجدول التطبيقي لقراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 37/74 و6/75 يشترط الا تقل مساحة العقار موضوع الترخيص عن 2500 متر مربع وان يبتعد 1000 متر عن المناطق الاثرية والطبيعية المحددة بمرسوم في حين ان العقار يبتعد عن محمية بنتاعل الطبيعية 581 متر ما يقتضي معه ابطال قرار الترخيص الصادر عن وزير الصناعة لمخالفته للقانون.