Rulings

State Council 03/04/2008

شورى حكم رقم : 498 /2008

Court
شورى
Number
498/2008
Date
03/04/2008
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ولم تغفل المحكمة مناقشة احد الاسباب المتعلقة بعدم صفة الدولة لكي تتمثل في المراجعة.

وان السبب المدلى به غير منتج لعدم امكانية تأثيره على قبول المراجعة، اذ ليس لصفة تمثيل الدولة اي تأثير او علاقة بموضوع النزاع المتعلق بالمراجعة الاساسية لان ادارة الجمارك قد تمثلت بالمراجعة والدولة في لوائحها الجوابية قد ايدت ادارة الجمارك في وجهة نظرها وادلاءاتها. ولا تشويه للوقائع بالنسبة لفرض العقوبة على الموظف وملاحقته وفقا للمخالفة التي ارتكبها.