Rulings

State Council 12/05/2003

شورى حكم رقم : 498 /2003

Court
شورى
Number
498/2003
Date
12/05/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع واستصدار قرار رفض من الادارة وتقديم المراجعة ضمن المهلة القانونية.

ولم يثبت رضوخ المستدعي للقرار المطعون فيه بمجرد تنفيذه له وقبض راتبه دون تحفّظ، لان الرضوخ لا يمكن استنتاجه.

ويتم ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزارة المالية برفض تصحيح راتبه وفق الجدول رقم 8 الملحق بالقانون رقم 717/98. فالموظف يحق له الاستفادة من الراتب الفني استنادا للجدول رقم 8 بدلا من الجدول رقم 7 لانه يمارس وظيفة فنية هي وظيفة مساح.