Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 498 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 498
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
لا يحق للمستأجر بعد اخلاء المأجور الرجوع على المالك بنفقات الترميم التي اجراها للمنفعة الشخصية، ولا يمكن الادلاء بدعوى الاثراء غير المشروع ولا بدعوى الفضالة وفقا للمادة 149 وما يليها من قانون الموجبات والعقود لانه لا افتقار للمستأجر.
وبما ان المأجور هو سكن عمل، والمستأجر يعمل كناطور للبناء.
وبما ان المستأجر قد توفي فلا يحق لعائلته المطالبة بالتعويض وبنفقات اصلاح المأجور.