Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 498 /0

Court
إستئناف مدني
Number
498
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

لا يحق للمستأجر بعد اخلاء المأجور الرجوع على المالك بنفقات الترميم التي اجراها للمنفعة الشخصية، ولا يمكن الادلاء بدعوى الاثراء غير المشروع ولا بدعوى الفضالة وفقا للمادة 149 وما يليها من قانون الموجبات والعقود لانه لا افتقار للمستأجر.

وبما ان المأجور هو سكن عمل، والمستأجر يعمل كناطور للبناء.

وبما ان المستأجر قد توفي فلا يحق لعائلته المطالبة بالتعويض وبنفقات اصلاح المأجور.