Rulings

Civil Court of Appeal 07/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 498 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
498/2002
Date
07/03/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان مطالبة المستأجر المؤجر بقيمة الاصلاحات التي اجراها المسكن لا يمكن القبول بها. ان ادلاء المستأجر بنظريتي الاثراء غير المشروع والفضول غير صحيحتين لان المستأجر لم يفتقر عند اجرائه الاصلاحات بل اكتسب انتفاعه بالمأجور حدة سكنه فيه وهو لم يسع الى انفاع المؤجر من الاصلاحات بل كان انتفاعه منها شخصيا.