Civil Court of Appeal 07/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 498 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 498/2002
- Date
- 07/03/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان مطالبة المستأجر المؤجر بقيمة الاصلاحات التي اجراها المسكن لا يمكن القبول بها. ان ادلاء المستأجر بنظريتي الاثراء غير المشروع والفضول غير صحيحتين لان المستأجر لم يفتقر عند اجرائه الاصلاحات بل اكتسب انتفاعه بالمأجور حدة سكنه فيه وهو لم يسع الى انفاع المؤجر من الاصلاحات بل كان انتفاعه منها شخصيا.