State Council 24/03/2014
شورى حكم رقم : 498 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 498/2014
- Date
- 24/03/2014
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، ايوب
- Source
- Lebanese University
يتبين ان البيوعات العقارية التي قام بها المستأنف بوجهه جاءت ايفاء لديون وفوائد مترتبة عليه وعلى الورثة لصالح المعارف الدائنة او بموافقتهم وفي اطار تصرفات شخصية وعائلية بعيدة عن نية تحقيق الارباح او المتاجرة العقارية بمفهوم قانون ضريبة الدخل وخارجة عن مهنة المستأنف بوجهه ولا يمكن وصف هذه العمليات بالعمليات التجارية فلا تطبق عليها احكام المادتين 2 و4 من قانون الاجراءات الضريبية رقم 144/59 , مما يقتضي معه تصديق القرار المطعون فيه ورد المراجعة اساسا.
Cited