Rulings

State Council 24/03/2014

شورى حكم رقم : 498 /2014

Court
شورى
Number
498/2014
Date
24/03/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، ايوب
Source
Lebanese University

يتبين ان البيوعات العقارية التي قام بها المستأنف بوجهه جاءت ايفاء لديون وفوائد مترتبة عليه وعلى الورثة لصالح المعارف الدائنة او بموافقتهم وفي اطار تصرفات شخصية وعائلية بعيدة عن نية تحقيق الارباح او المتاجرة العقارية بمفهوم قانون ضريبة الدخل وخارجة عن مهنة المستأنف بوجهه ولا يمكن وصف هذه العمليات بالعمليات التجارية فلا تطبق عليها احكام المادتين 2 و4 من قانون الاجراءات الضريبية رقم 144/59 , مما يقتضي معه تصديق القرار المطعون فيه ورد المراجعة اساسا.

Cited

Texts it relies on