Rulings

State Council 12/05/2003

شورى حكم رقم : 499 /2003

Court
شورى
Number
499/2003
Date
12/05/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع مع الادارة واستصدار قرار رفض. واذا كان المستدعي قبض رواتبه دون تحفظ او اعتراض فهذا لا يعني انه رضخ للقرار المطعون فيه لأن الرضوخ يجب أن يكون صريحا ولا يمكن استنتاجه. كما أنه لا يعتد بالرضوخ لاسقاط الحق بالتقاضي في مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لانها من الانتظام العام.

ويتم ابطال القرار الصادر عن وزارة المالية برفض تصحيح راتب المستدعي وفقا للجدول رقم 8 بدلا من الجدول رقم 7 من القانون رقم 717/98. ويقتضي تسوية وضع الموظف وتصحيح راتبه على اساس الجدول رقم 8 لأنه يمارس وظيفة مساعد فني ويستفيد من سلسلة رواتب الوظائف الفنية.