Rulings

State Council 20/05/2002

شورى حكم رقم : 499 /2002

Court
شورى
Number
499/2002
Date
20/05/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفّر الصفة والمصلحة بالادعاء فالمستدعي يطلب ابطال قرار قيد ضباط في الجيش على جدول الترقية ويطعن بمرسوم الترقية الذي حرمه من الاستفادة منها.

ولا يقبل طلب ابطال قرار قيد ضباط على جدول الترقية ولا ابطال مرسوم الترقية لعدم مخالفتهما القانون. فان صدور قرار القيد يوم عطلة لا يؤدّي الى بطلانه ولا يؤثّر على صحته.

ولم يخالف قرار القيد احكام قانون الدفاع الوطني رقم 3/79، فلا توجد مخالفة لاجراءات واصول الترشيح والترقية ولم يثبت بطلان امتحانات اجتياز الرتبة. وان اعتماد جداول ترقية متعدّدة لا يشكّل مخالفة لنص القانون ولا يعطّل الغاية التي وضع من اجلها.

كما ان مرسوم الترقية لم يخالف احكام المادتين 57 او 56 من قانون الدفاع الوطني رقم 3/79 اذ يحق للادارة اختيار المرشحين للترقية ولها سلطة استنسابية في ذلك، ويعود لمجلس الشورى رقابة صحة الوقائع. وان اعطاء مفعول رجعي للترقية هو صحيح نظرا لوجود نص قانوني به.