Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 499 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 499
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر قبل الحكم النهائي والذي يفصل باحدى نقاط النزاع لا يقبل الاستئناف قبل صدور القرار النهائي الاّ اذا كان معجّل التنفيذ (المادة 615 ام م).
ان القرار القاضي بقيد زوجة على خانة زوجها لا يعتبر معجّل التنفيذ ولا هو أمر على عريضة لا يقبل الاستئناف وحده قبل صدور الحكم النهائي، ويردّ الاستئناف شكلا.