Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 499 /0

Court
إستئناف مدني
Number
499
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر قبل الحكم النهائي والذي يفصل باحدى نقاط النزاع لا يقبل الاستئناف قبل صدور القرار النهائي الاّ اذا كان معجّل التنفيذ (المادة 615 ام م).

ان القرار القاضي بقيد زوجة على خانة زوجها لا يعتبر معجّل التنفيذ ولا هو أمر على عريضة لا يقبل الاستئناف وحده قبل صدور الحكم النهائي، ويردّ الاستئناف شكلا.