Rulings

State Council 26/03/2014

شورى حكم رقم : 499 /2014

Court
شورى
Number
499/2014
Date
26/03/2014
President
دعد شديد
Members
فنيانوس، الصلح
Source
Lebanese University

تعتبر مجاري المياه املاكا عامة بلدية اذا كانت مخصصة للمنفعة البلدية، اما اذا كانت مخصصة للمنفعة الوطنية اعتبرت املاكا عامة وطنية وفقا للمادتين 2 و4 من القانون الصادر بالقرار رقم 144/س. وقد اعتبر مجلس شورى الدولة في هذا السياق انه اذا امتد مجرى المياه الى اكثر من نطاق بلدي اعتبر من الاملاك العامة الوطنية وبالتالي رد المجلس الطعن المقدم من البلدية المستدعية بمرسوم اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية لكون المجرى المائي موضوع المراجعة يشمل خراج اكثر من بلدية سواء في مصبه او منبعه وبالتالي يعتبر القسم المتنازع على ملكيته ملكا عاما وطنيا تبعا للاسباب المتقدم ذكرها.