Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
5/2014
Date
09/01/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بفسخ القرار المطعون فيه في ما يتعلق بالمتهم الاول، اذ اعتبرت بانه في النتيجة التي خلص اليها وفي التعليل المبرر لها قد ذهل عن وقائع وادلة استثبت صحتها، وعليه قضت باتهام المميز عليه بجناية المادة 352 اذ قبل مبلغا من النقود مقابل الامتناع عن القيام بواجبات وظيفته في قوى الامن.

كما قضت بابرام الحكم في ما يتعلق بالمتهم الثاني، اذ اعتبرت بان العطف الجرمي، وفقا للمادة 187 اصول المحاكمات الجزائية، لا يكفي وحده للادانة.