Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/2014
- Date
- 09/01/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بفسخ القرار المطعون فيه في ما يتعلق بالمتهم الاول، اذ اعتبرت بانه في النتيجة التي خلص اليها وفي التعليل المبرر لها قد ذهل عن وقائع وادلة استثبت صحتها، وعليه قضت باتهام المميز عليه بجناية المادة 352 اذ قبل مبلغا من النقود مقابل الامتناع عن القيام بواجبات وظيفته في قوى الامن.
كما قضت بابرام الحكم في ما يتعلق بالمتهم الثاني، اذ اعتبرت بان العطف الجرمي، وفقا للمادة 187 اصول المحاكمات الجزائية، لا يكفي وحده للادانة.