Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
5/2014
Date
16/01/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات اذ ثبت بالادلة ولا سيما بالاعتراف اقدامه على الاتجار بالمخدرات.

وقضت بادانته بجنحة المادة 127 مخدرات اذ ثبت اقدامه على التعاطي.