Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/2014
- Date
- 16/01/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات اذ ثبت بالادلة ولا سيما بالاعتراف اقدامه على الاتجار بالمخدرات.
وقضت بادانته بجنحة المادة 127 مخدرات اذ ثبت اقدامه على التعاطي.